والتوجه ( 1 ) والركوع والسجود والدعاء ( 2 ) قيل : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة .
باب 2
( 1286 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إعلم إن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما
استطعت وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل .
( 1287 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما .
أقول : يستثنى من ذلك عدة صور منصوصة ( 1 ) .
باب 3
( 1288 ) 1 - قال عليه السلام : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة .
هامش
( 1 ) النية أو تكبيرة الإحرام ، سمع منه .
( 2 ) القراءة أو الذكر ، سمع منه .
الباب 2
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 3 ( باب استحباب الصلاة في أول الوقت )
الجديد ، 4 : 121 / 10 ( 4681 ) ، والقديم ، 3 : 88 / 10 .
نقله عن الكافي : 3 : 274 / 8 ، وأشار إليه عن التهذيب 2 : 41 / 130 ، والسرائر : 3 / 586 من
المستطرفات من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 119 / 4 ( 4674 ) ، والقديم ، 3 : 87 / 4 .
نقله عن التهذيب : 2 : 39 / 123 ، والاستبصار 1 : 276 / 1003 .
( 1 ) كصلاة الظهر بعد الناقلة والصلاة بالتيمم تأخيرها أفضل ونحوها ، سمع منه .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ( باب أن من صلى ركعة ثم خرج
الوقت أتم صلاته أداء وحكم حصول الحيض في أول الوقت وآخره ) .
الجديد ، 4 : 218 / 4 ( 4962 ) ، والقديم ، 3 : 158 / 4 .
نقله عن الذكرى : 122 ، في مواقيت الصلاة ، الفصل الأول ، المسألة الثانية عشرة . ( المطبوع
بالطبع الحجري .