باب 5
( 1292 ) 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام : خمس صلوات لا تترك على كل حال ، إذا
طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت
وصلاة الجنازة .
( 1293 ) 2 - وقال عليه السلام : خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف
والصلاة على الميت وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف ، من الفجر
إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل .
باب 6
( 1294 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم
هامش
الباب 5
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 39 ( باب عدم كراهة القضاء في وقت من
الأوقات ، وكذا صلاة الطواف والكسوف والاحرام والأموات ) .
الجديد ، 4 : 241 / 4 ( 5033 ) ، والقديم ، 3 : 175 / 4 .
في الوسائل : . . . لا تترك على حال . . .
نقله عن الكافي ؟ 3 : 278 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب 2 : 172 / 683 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 241 / 5 ( 5034 ) ، والقديم ، 3 : 175 / 5 .
نقله عن الكافي : 3 : 287 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب 2 : 171 / 682 .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 57 ( باب استحباب تعجيل قضاء ما فات
نهارا ولو بالليل ، وكذا ما فات ليلا ، وجواز الموافقة بين وقت القضاء والأداء ) .
الجديد ، 4 : 274 / 1 ( 5146 ) ، والقديم ، 3 : 199 / 1 .
نقله عن التهذيب : 2 : 266 / 1059 وأشار إلى مثله عن الكافي ، 3 : 292 / 3 وإلى مثله عن
التهذيب ، 2 : 171 / 681 وإلى مثله عن الاستبصار ، 286 / 1046 .
في الحجرية : . . . لم يصليها . . .