( 1289 ) 2 - وقال علي عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد
أدرك الصلاة تامة .
باب 4
( 1290 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إنما النافلة بمنزلة الهدية ، متى ما أتى بها قبلت .
( 1291 ) 2 - وقال عليه السلام : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم
منها ما شئت وأخر منها ما شئت .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 217 / 2 ( 4960 ) ، والقديم ، 3 : 158 / 2 .
في الوسائل هكذا : . . . عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من
الغداة . . . فقد أدرك الغداة تامة ، وفي الحجرية : من أدرك من الصلاة ركعة . . . الصلاة تامة .
نقله عن التهذيب : 2 : 38 / 119 ، والاستبصار 1 : 275 / 999 .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 37 ( باب جواز تقديم نوافل الزوال وغيرها
على أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها وتأخيرها عنها ) .
الجديد ، 4 : 132 / 3 ( 5007 ) ، والقديم ، 3 : 169 / 3 .
نقله عن الكافي : 3 : 454 / 14 .
في الوسائل : إعلم أن النافلة . . .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
والجديد ، 4 : 233 / 8 ( 5012 ) ، والقديم ، 3 : 170 / 8 .
نقله عن التهذيب : 267 / 1066 ، والاستبصار 1 : 278 / 1010 .
ليس في الحجرية : بمنزلة الهدية .