يصلها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار .
( 1295 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، ثم
قال : واقض صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة
( 1296 ) 3 - وقال عليه السلام : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل
ذلك سواء .
باب 7
( 1297 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة إنك
لم تصلها أو في وقت فوتها إنك لم تصلها ، صليتها وإن شككت بعد ما خرج وقت
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 275 / 4 ( 5149 ) ، والقديم ، 3 : 200 / 4 .
نقله عن الفقيه : 1 : 496 / 1425 ، باب قضاء صلاة الليل .
في الوسائل بعد فاقضه بالنهار : قال الله تبارك وتعالى ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار
بالليل . واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت . . . ( الآية في الفرقان : 25 : 62 )
باب قضاء صلاة الليل
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 277 / 2 ( 5157 ) ، والقديم ، 3 : 201 / 12 .
نقله عن التهذيب : 2 : 173 / 691 .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ( باب أن من شك قبل خروج الوقت في
إنه صلى أم لا ، وجب عليه الصلاة ، وإن شك بعد خروجه لم يجب إلا أن يتيقن ، وكذا الشك
في الأولى بعد أن يصلي الفريضة الثانية ) .
الجديد ، 4 : 282 / 1 ( 5168 ) ، والقديم ، 3 : 205 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 294 / 10 وأشار إلى مثله عن التهذيب 2 : 276 / 1098 .