( 1283 ) 2 - وقال عليه السلام : كل سهو في الصلاة يطرح منها غير إن الله يتم ذلك
بالنوافل .
باب 8
( 1284 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر وليس عليك
صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه .
أبواب المواقيت
باب 2
( 1285 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت والطهور والقبلة
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 73 / 8 ( 4546 ) ، والقديم ، 3 : 53 / 8 .
وفيه يتم بالنوافل . . .
نقله عن الكافي : 3 : 268 / 4 .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 21 ( باب سقوط ركعتين من كل رباعية
في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر خاصة فيه ) .
الجديد ، 4 : 83 / 7 ( 4571 ) ، والقديم ، 3 : 61 / 7 .
نقله عن الكافي : 3 : 439 / 3 وأشار إليه عن التهذيب ، 2 : 14 / 36 .
في الوسائل : . . . وليس عليك قضاء صلاة النهار . . .
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 1 ( باب وجوب المحافظة على الصلاة في
أوقاتها ) .
الجديد ، 4 : 109 / 8 ( 4642 ) ، القديم ، 3 : 80 / 8 .
نقله عن التهذيب : 2 : 214 / 955 .