متعمدا أو يتهاون بها فلا يصليها .
( 1277 ) 2 - وقال عليه السلام : ما بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة .
باب 5
( 1278 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها
ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة
أربع وثلاثون ركعة .
باب 6
( 1279 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : افصل بين كل ركعتين من نوافلك
بالتسليم .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 4 : 43 / 7 ( 4468 ) ، والقديم ، 3 : 29 / 7 .
نقله عن عقاب الأعمال : 275 / 2 ، باب عقاب من ترك صلاة فريضة أو تهاون بها متعمدا .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 13 ، ( باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها
وجملة من أحكامها ) .
الجديد ، 4 : 46 / 3 ( 4457 ) ، والقديم ، 3 : 32 / 3 .
في الوسائل : . . . ( إحدى وخمسون ركعة ) بدل ( أحد وخمسون ) الوارد في الحجرية .
نقله عن الكافي : 3 : 443 / 2 ، وأشار إلى عن التهذيب ، 2 : 4 / 2 والاستبصار 1 : 218 / 772 .
عن الصحاح : العتمة محركة صلاة العشاء أو ثلث الليل بعد غيبوبة الشفق .
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 15 ( باب إن لكل ركعتين من النوافل
تشهدا وتسليما وللوتر بانفراده ، ويستثني صلاة الأعرابي ونحوها . . . ) .
الجديد ، 4 : 63 / 3 ( 4512 ) ، القديم ، 3 : 46 / 3 .
نقله عن السرائر ، 3 : 585 / 1 ، في المستطرفات من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني .