( 2421 ) 2 - وقال عليه السلام : كلما أريد به ففيه القود وإنما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب
غيره .
( 2430 ) 3 - وقال عليه السلام : الخطأ أن تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله والخطأ
الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه .
باب 4
( 2431 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا ؟ قال : إن شاء أولياء المقتول
أن يؤدوا دية ويقتلوهما قتلوهما .
( 2432 ) 2 - وروي في العشرة ( 1 ) نحو ذلك .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 29 : 40 / 16 ( 35099 ) ، القديم ، 19 : 28 / 16 .
وفيه : . . . أن تريد الشئ فتصيب غيره .
نقله عن تفسير العياشي : 1 : 264 / 223 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 29 : 40 / 17 ( 35100 ) ، القديم ، 19 : 28 / 17 .
وفيه : . . . والخطأ ليس . . .
نقله عن تفسير العياشي : 1 : 264 / 224 .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 12 ( بلب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في
قتل واحد ) .
الجديد ، 29 : 41 / 1 ( 35104 ) ، القديم ، 19 : 29 / 1 .
نقله عن الفقيه : 4 : 111 / 5217 ، الباب 22 ، باب القود ومبلغ الدية ، الحديث 24 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 29 : 43 / 6 ( 35109 ) ، القديم ، 19 : 30 / 6 .
نقله عن الكافي : 7 : 283 / 4 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 115 / 5230 ، الباب 26 ، باب حكم
الرجل يقتل الرجلين أو أكثر . . . ، الحديث 1 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 10 : 217 / 854 ،
والاستبصار ، 4 : 281 / 1064 .