كتاب القصاص
أبواب
باب 1
( 2425 ) 1 - قال عليه السلام : لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ( 1 ) .
( 2426 ) 2 - قال عليه السلام : أول ( 1 ) ما يحكم فيه يوم القيامة الدماء .
هامش
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ( باب حكم ما لو طابت نفس المالك
بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه ) .
الجديد ، 5 : 120 / 1 ( 6089 ) ، القديم ، 3 : 424 / 1 .
وفيه : . . . إلا بطيبة نفس منه .
نقله عن الفقيه : 4 : 92 / 5151 ، الباب 19 ، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها . . . ، وأشار
إلى مثله عن الكافي ، 7 : 273 / 12 .
تقدم هذا الحديث في كتاب الغصب ، الباب 3 .
( 1 ) سواء كان صريحا أو غيره ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 1 ( باب تحريم القتل ظلما ) .
الجديد ، 29 : 12 / 6 ( 35026 ) ، القديم ، 19 : 4 / 6 .
نقله عن الكافي : 7 : 271 / 2 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 96 / 5166 ، الباب 19 ، باب حرمة
الدماء والأموال ، الحديث 16 ، وأشار إليه عن عقاب الأعمال ، 326 ، باب عقاب من قتل
نفسا متعمدا ، الحديث 3 ، وإلى مثله عن المحاسن ، 1 / 106 ، كتاب عقاب الأعمال ، الباب 45 ،
باب عقاب القتل ، الحديث 88 .