باب 5
( 2433 ) 1 - رفع إلى علي عليه السلام ثلاثة ، واحد منهم أمسك رجلا ، وأقبل الآخر
فقتله ، والآخر يراهم فقضى في الربيئة أن تسمل عينه ، وفي الذي أمسك أن يسجن
حتى يموت كما أمسكه ، وفي الذي قتل أن يقتل .
باب 6
( 2434 ) 1 - قال عليه السلام : كل من طرق رجلا ( 1 ) بالليل فأخرجه من منزله ، فهو
ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه رده إلى منزله .
هامش
( 1 ) يعني يؤدوا دية تسعة وقتلوا ، سمع منه ( م ) .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 17 ( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر
وآخر ينظر إليهم ) .
الجديد ، 29 : 50 / 3 ( 35126 ) ، القديم ، 19 : 35 / 3 .
وفيه : فقضى في صاحب الرؤية . . . تسمل عيناه . . . ، ليس في الحجرية : واحد . وفيها بدل الربيئة :
الربيئة .
نقله عن الكافي : 7 : 288 / 4 ، وأشار إلى نحوه عن الفقيه ، 4 : 118 / 5237 ، الباب 26 ، باب
حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر . . . ، الحديث 8 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 219 / 863 .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 18 ( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا
فأخرجه ) .
الجديد ، 29 : 51 / 1 ( 35127 ) ، القديم ، 19 : 36 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 287 / 3 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 117 / 5235 ، الباب 26 ، باب
حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر . . . ، الحديث 6 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 10 : 221 / 868 .
( 1 ) أي دخل عليه بالليل ، سمع منه ( م ) .