احمرت ( 1 ) وزوجه من بيت المال .
باب 21
( 2422 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا قدرت على اللص فأبدره وأنا شريكك في دمه .
( 2423 ) 2 - وروي : من قتل دون ( 1 ) ماله فهو شهيد .
( 2424 ) 3 - وروي : عدم وجوب الدفاع عن المال ووجوبه عن النفس والأهل والمؤمنين .
هامش
( 1 ) هذا تعزير وتزويجه من بيت المال يحتمل الاستحباب ، سمع منه ( م ) .
الباب 21
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب الدفاع ، الباب 1 ( باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء وقتله
إذا لم يندفع إلا به ) .
الجديد ، 28 : 381 / 1 ( 35012 ) ، القديم ، 18 : 587 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 296 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 211 / 833 .
2 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب الدفاع ، الباب 4 ( باب عدم وجوب الدفاع عن المال ) .
الجديد ، 28 : 383 / 1 ( 35016 ) ، القديم ، 18 : 589 / 1 .
نقله عن الفقيه : 4 : 95 / 161 ، الباب 19 ، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهي عن
التعرض لما لا يحل ، والتوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطأ ، الحديث 11 .
( 1 ) أي قبل أو عند ، سمع منه ( م ) .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 28 : 383 / 1 ، 2 ( 35016 ، 35017 ) ، القديم ، 18 : 589 / 1 ، 2 .
نقل الأول منهما عن الفقيه : 4 : 95 / 5161 ، الباب 19 ، ونقل الثاني منهما عن الكافي :
7 : 296 / 2 ، وأشار إلى الثاني منهما عن التهذيب ، 10 : 210 / 830 .