باب 19
( 2411 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال :
فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ( 1 ) ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا ( 2 ) أن
لحم تلك البهيمة محرم ولبنها .
( 2420 ) 2 - وسئل عليه السلام عن رجل يقع على بهيمة ؟ قال : ليس عليه حد ولكن تعزير .
باب 20
( 2421 ) 1 - أتى علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده حتى
هامش
الباب 19
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ، الباب 1 ( باب
تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه ) .
الجديد ، 28 : 357 / 2 ( 34962 ) ، القديم ، 18 : 571 / 2 .
نقله عن التهذيب : 10 : 60 / 219 ، والاستبصار ، 4 : 223 / 832 ، وأشار إليه عن الكافي ،
7 : 204 / 2 .
( 1 ) أي تسعة وتسعون جلدا ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) أي الرواة ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 28 : 358 / 3 ( 34963 ) ، القديم ، 18 : 571 / 3 .
نقله عن التهذيب : 10 : 61 / 221 ، والاستبصار ، 4 : 223 / 834 .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ، الباب 3 ( باب أن
من استمنى فعليه التعزير ) .
الجديد ، 28 : 363 / 1 ( 34975 ) ، القديم ، 18 : 574 / 1 .
نقله عن التهذيب : 10 : 63 / 232 ، والاستبصار ، 4 : 226 / 445 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ،
7 : 265 / 25 .
في الوسائل : عبث بذكره ، فضرب يده . . . ولكن في الحديث 2 ، من هذا الباب كما في الكتاب
ولكن بعد احمرت : قال : ولا أعمله إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين .
الجديد ، 28 : 363 / 2 ( 34976 ) ، القديم ، 18 : 575 / 2 .
نقله عن التهذيب : 10 : 46 / 232 ، والاستبصار ، 4 : 226 / 2 ، وأشار إلى نحوه عن
المقنعة : 791 ، الباب 4 الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدي ونكاح الأموات .