باب 15
( 2415 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من قطع الطريق فقتل وأخذ المال ، قطعت يده
ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل ، نفي
من الأرض ( 1 ) .
باب 16
( 2416 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل مسلم بين مسلمين ارتد ( 1 ) عن الإسلام ،
وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته منه باينة ،
هامش
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد المحارب ، الباب 1 ( باب أقسام حدودها وأحكامها ) .
الجديد ، 28 : 310 / 5 ( 34835 ) ، القديم ، 18 : 534 / 5 .
نقله عن الكافي : 7 : 247 / 11 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 10 : 132 / 525 ، والاستبصار ،
4 : 257 / 971 .
( 1 ) وفي بعض الروايات : نفي من بلاد الإسلام ، سمع منه ( م ) .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد المرتد ، الباب 1 ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل
من سمعه وذكر جملة من أحكامه ) .
الجديد ، 28 : 324 / 3 ( 34865 ) ، القديم ، 18 : 545 / 3 .
وفيه : . . . وامرأته بائنة منه . . .
نقله عن الكافي : 7 : 257 / 11 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 149 / 3546 ، الباب 56 ، باب
الارتداد ، الحديث 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 136 / 541 ، والاستبصار ، 4 : / 957
253 .
( 1 ) أي مرتدا فطريا فإن توبته لا تقبل وفي نفس الأمر يقبل ، لأن الأمر بالتوبة يلزم القبول ، أو
يحتمل ، سمع منه ( م ) .