ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله
ولا يستتيبه .
باب 17
( 2417 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن مسلم تنصر ( 1 ) ؟ قال : يقتل ولا يستتاب ،
وعن نصراني أسلم ثم ارتد ؟ قال : يستتاب ، فإن رجع ، وإلا قتل .
باب 18
( 2418 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة ، الذي يمسك على
الموت والمرتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل .
هامش
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد المرتد ، الباب 1 ( باب أن المرتد فطرة قتله مباح لكل من
سمعه ، وذكر جملة من أحكامه ) .
الجديد ، 28 : 325 / 5 ( 34867 ) ، القديم ، 18 : 545 / 5 .
نقله عن الكافي : 7 : 257 / 10 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 138 / 548 ، والاستبصار ،
4 : 254 / 963 .
( 1 ) أي مرتدا فطريا وصار نصرانيا ، سمع منه ( م ) .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد المرتد ، الباب 4 ( باب أن المرأة لا تقتل ، بل تحبس
وتضرب ويضيق عليها ) .
الجديد ، 28 : 331 / 3 ( 34881 ) ، القديم ، 18 : 550 / 3 .
وفيه : . . . والمرأة ترتد عن الإسلام . . .
نقله عن التهذيب : 10 : 144 / 568 ، والاستبصار ، 4 : 255 / 966 .