باب 13
( 2413 ) 1 - قال الرضا عليه السلام : علة قطع اليمين من السارق ، لأنه يباشر الأشياء
بيمينه وهي أفضل أعضائه وأنفعها له ، فجعل قطعها نكالا ( 1 ) وعبرة للخلق .
باب 14
( 2414 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا أخذ السارق ( 1 ) ، قطعت يده من وسط الكف
فإن عاد ، قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد ، استودع السجن فإن سرق
في السجن ، قتل .
هامش
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد السرقة ، الباب 1 ( باب تحريمها ) .
الجديد ، 28 : 241 / 2 ( 34655 ) ، القديم ، 18 : 481 / 2 .
نقله عن علل الشرائع وفي تعليقة الوسائل : لم نعثر عليه في علل الشرائع ، ونقله عن عيون
أخبار الرضا عليه السلام : 2 : 96 ، الباب 33 في ذكر ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في
جواب مسائله في العلل .
( 1 ) أي العقوبة ، سمع منه ( م ) .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد السرقة ، الباب 4 ( باب حد القطع وكيفيته ) .
الجديد ، 28 : 252 / 3 ( 34688 ) ، القديم ، 18 : 489 / 3 .
رواه بعينه في الباب 5 ( باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فإن سرق ثانية قطعت رجله
اليسرى ، فإن سرق ثالثة سجن مؤبدا حتى يموت ، وينفق عليه من بيت المال ، فإن سرق في
السجن قتل ) .
الجديد ، 28 : 256 / 4 ( 34697 ) ، القديم ، 18 : 393 / 4 .
نقله عن الكافي : 7 : 223 / 8 ، وأشار إليه عن تفسير العياشي ، 1 : 318 / 105 ، في ذيل سورة
المائدة ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 103 / 400 .
( 1 ) أي إذا سرق بقدر ربع دينار ، سمع منه ( م ) .