الثقب فالجلد وإن كان ثقب ، أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ، قيل : فهو القتل ؟
قال : نعم .
( 2406 ) 2 - وروي : إن كان محصنا رجم وإلا جلد وعلى المؤتى القتل على كل
حال ( 1 ) .
( 2407 ) 3 - وروي : التخيير بين القتل والالقاء من جبل والاحراق بالنار .
باب 11
( 2408 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن السحق ؟ فقال : حدها ( 1 ) حد الزاني .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 28 : 154 / 4 ( 34448 ) ، القديم ، 18 : 417 / 4 .
نقله عن الكافي : 7 : 198 / 2 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 42 / 5047 ، الباب 6 ، باب حد
اللواط والسحق ، الحديث 1 ، وأشار إليه أيضا عن التهذيب ، 10 : 56 / 204 ، والاستبصار ،
4 : 220 / 825 .
( 1 ) محصنا كان أو غير محصن ، سمع منه ( م ) .
3 - الوسائل ، كتاب الحدود والتعزيرات ، الباب 3 ، باب حد اللواط مع الايقاب ) .
الجديد ، 28 : 157 / 1 ( 34455 ) ، القديم ، 18 : 419 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 201 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 53 / 198 ، والاستبصار ،
4 : 220 / 822 .
الباب 11
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد السحق والقيادة ، الباب 1 ( باب أن حد السحق حد
الزنا مأة جلدة مع عدم الإحصان والقتل معه ) .
الجديد ، 28 : 165 / 1 ( 34467 ) ، القديم ، 18 : 424 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 202 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 58 / 215 ، وأشار إليه عن الفقيه ،
4 : 42 / 5048 ، الباب 6 ، باب حد اللواط والسحق ، الحديث 2 ، وفي عقاب الأعمال : 318 /
14 ، باب عقاب اللوطي والذي يمكن من نفسه . . . ، وفي المحاسن : 1 / 114 ، كتاب عقاب
الأعمال ، الباب 52 ، باب عقاب اللواتي مع اللواتي ، الحديث 114 .