الحد واحد ولكن زيد هذا عشرين ، لتضييعه النطفة .
باب 9
( 2403 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل ،
محصنا كان أو غير محصن .
( 2404 ) 2 - وروي : إن المستكرهة ليس عليها شئ .
باب 10
( 2405 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يفعل بالرجل ؟ قال : إن كان دون
هامش
الباب 9
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنا ، الباب 17 ( باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه
القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن ) .
الجديد ، 28 : 108 / 1 ( 34334 ) ، القديم ، 18 : 381 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 189 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 17 / 47 ، وأشار إلى مثله عن
الفقيه ، 4 : 41 / 5142 ، الباب 5 ، باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ،
الحديث 7 .
2 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنا ، الباب 18 ( باب سقوط الحد عن المستكرهة على
الزنا ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ، وتصدق إذا ادعت ) .
الجديد ، 28 : 111 / 6 ( 34345 ) ، القديم ، 18 : 383 / 6 .
نقله عن التهذيب : 10 : 18 / 53 .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد اللواط ، الباب 1 ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب
كحد الزنا ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره ) .
الجديد ، 28 : 153 / 2 ( 34446 ) ، القديم ، 18 : 416 / 2 .
نقله عن الكافي : 7 : 200 / 7 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 520 / 194 ، والاستبصار ،
4 : 219 / 820 .
في الوسائل : ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، . . . هو القتل ؟ قال : هو ذاك .
في الحجرية : يفعل الرجل . . .