باب 7
( 2401 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا زنا الشيخ والشيخة جلدا ، ثم رجما عقوبة
لهما ، وإذا زنا النصف ( 1 ) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنا
الشاب الحدث السن جلد ونفي من مصره .
باب 8
( 2402 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : كيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مأة ؟ قال :
هامش
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنا ، الباب 1 ( باب أقسام حدود الزنا وجملة من
أحكامها ) .
الجديد ، 28 : 64 / 1 ( 34218 ) ، القديم ، 18 : 349 / 11 .
نقله عن التهذيب : 10 : 4 / 10 ، والاستبصار ، 4 : 200 / 750 ، وأشار إليه عن التهذيب ،
10 : 5 / 17 ، وإلى مثله عن الفقيه ، 4 : 38 / 5032 ، الباب 4 ، باب ما يجب به التعزير والحد
والرجم والقتل والنفي في الزنا ، الحديث 48 .
في الوسائل : الشيخ والعجوز . . . ونفي سنة من مصره . وفي تعليقته : النصف : الرجل بين
الحدث والمسن ( الصحاح - نصف - 4 : 1432 ) .
( 1 ) بين الشيخ والشاب سنه ، سمع منه ( م ) .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنا ، الباب 13 ( باب أن الزاني الحر يجلد مأة جلدة إذا
لم يكن محصنا ) .
الجديد ، 28 : 98 / 1 ( 34315 ) القديم ، 18 : 373 / 1 .
نقله عن الفقيه : 4 : 38 / 5033 ، الباب 4 ، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل
والنفي في الزنا ، وأشار إليه عن علل الشرائع : 2 / 543 ، الباب 331 ، باب العلة التي من أجلها
يجلد الزاني مأة جلدة وشارب الخمر ثمانين ، الحديث 1 .
في الوسائل : . . . زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر الله عز وجل به .