لم يأته شئ من التفسير ، زنا أو سرق أو شرب خمرا ، لم أقم عليه الحد إذا جهله ،
حتى تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه .
باب 5
( 2399 ) 1 - قال علي عليه السلام : ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش ( 1 )
ثم يفضح نفسه على رؤس الملأ ، أفلا تاب في بيته ، في الله لتوبته فيما بينه وبين الله
أفضل من إقامتي عليه الحد .
باب 6
( 2400 ) 1 - قال عليه السلام : إدرؤا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين
في حد .
هامش
( 1 ) أي غير العرب ، لأنه لا يفهم لسان العرب ، سمع منه ( م ) .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الباب 16 ( باب أن من
تاب قبل أن يؤخذ سقط عند الحد واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الإمام ) .
الجديد ، 28 : 36 / 2 ( 34155 ) ، القديم ، 18 : 327 / 2 .
وفيه : . . . فيفضح . . .
نقله عن الكافي : 7 : 188 / 3 .
( 1 ) أي المعاصي ، سمع منه ( م ) .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ومقدماتها العامة ، الباب 34 ( باب أنه لم لا
يمين في حد وأن الحدود تدرأ بالشبهات ) .
الجديد ، 28 : 47 / 4 ( 34171 ) ، القديم ، 18 : 335 / 4 .
نقله عن الفقيه : 4 : 74 / 5146 ، الباب 17 ، باب نوادر الحدود ، الحديث 12 .