مرتين قتلوا في الثالثة .
باب 3
( 2397 ) 1 - قال علي عليه السلام : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى
يدرك ، ولا على النايم ( 1 ) حتى يستيقظ .
باب 4
( 2398 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لو وجد رجل من العجم ( 1 ) أقر بجملة الإسلام ،
هامش
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الباب 8 ( باب أنه لا حد
على مجنون ولا صبي ولا نائم ) .
الجديد ، 28 : 22 / 1 ( 34120 ) ، القديم ، 18 : 318 / 1 .
نقله عن التهذيب : 10 : 152 / 609 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 51 / 5076 ، الباب 10 ، باب
حد القذف ، الحديث 14 .
( 1 ) إن كان فعل في النوم موجب الحد كمن كسر ظرفا أو غيره ، سمع منه ( م ) .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، الباب 14 ( باب أن من
فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد ) .
الجديد ، 28 : 32 / 3 ( 34143 ) ، القديم ، 18 : 324 / 3 .
وفيه : لو وجدت رجلا . . . .
نقله عن الكافي : 7 : 249 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 121 / 486 .