على شهادة رجل ( 1 ) .
باب 14
( 2394 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا
يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : إن القتل فعل واحد والزنا
فعلان ، ( 1 ) الحديث .
هامش
( 1 ) لأن في شهادة الفرع لا بد من الرجلين ، سمع منه ( م ) .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 49 ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين ،
وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة ) .
الجديد ، 27 : 408 / 1 ( 34075 ) ، القديم ، 18 : 302 / 1 .
نقله عن التهذيب : 7 : 404 / 7 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 277 / 760 .
( 1 ) أغلبي لا كلي ، سمع منه ( م ) .