تجوز ( 1 ) شهادة أهل الذمة على المسلمين .
باب 10
( 2389 ) 1 - قال عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوا وهم صغار ( 1 ) جازت
إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم .
باب 11
( 2390 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر
هامش
( 1 ) إلا في الوصية في الضرورة ، سمع منه ( م ) .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ( باب إن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد
بها بعده قبلت ) .
الجديد ، 27 : 343 / 4 ( 33887 ) ، القديم ، 18 : 252 / 4 .
نقله عن التهذيب : 6 : 205 / 643 ، والاستبصار ، 3 : 18 / 51 ، والفقيه ، 3 : 45 / 3295 ، الباب 18 .
وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 39 ( باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ، ثم أسلم
فشهد بها قبلت ) .
الجديد ، 27 : 389 / 8 ( 34027 ) ، القديم ، 18 : 286 / 8 .
نقله عن التهذيب : 6 : 250 / 643 ، والاستبصار ، 3 : 18 / 51 ، وأشار إليه عن الفقيه ،
3 : 45 / 3295 ، الباب 18 ، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، الحديث 15 .
( 1 ) لأن تحمل الشهادة ليس شرط فيه العدالة إلا في إقامة الشهادة ، فإنها شرط ، سمع منه ( م ) .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ) .
الجديد ، 27 : 392 / 3 ( 34034 ) ، القديم ، 18 : 290 / 3 .
نقله عن الفقيه : 3 : 16 / 3244 ، الباب 11 ، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ، الحديث 1 .
في الحجرية : ظاهر الرجل مأمونا .