( 2386 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا تشهد على شهادة ، حتى تعرفها كما تعرف
كفك ( 1 ) .
باب 8
( 2387 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال
النظر إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في
حد الزنا ، إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة .
باب 9
( 2388 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 27 : 341 / 1 ( 33881 ) ، القديم ، 18 : 25 / 1 .
وفيه : لا تشهدن بشهادة . . .
نقله عن الكافي : 7 : 383 / 3 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 71 / 3359 ، الباب 32 ، باب
الاحتياط في إقامة الشهادة ، الحديث 1 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 6 : 259 / 682 .
رواه بعينه في المصدر ، الباب 8 من هذه الأبواب .
الجديد ، 27 : 322 / 3 ( 33841 ) ، القديم ، 18 : 235 / 3 .
( 1 ) يعني حتى تكون على يقين من الشهادة ، سمع منه ( م ) .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ( باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز ) .
الجديد ، 27 : 351 / 4 ( 33912 ) ، القديم ، 18 : 258 / 4 .
في الوسائل : في النكاح إذا كان معهن رجل . . . ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد
الزنا . . .
نقله عن الكافي : 7 : 391 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 264 / 704 ، والاستبصار ،
3 : 23 / 72 .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 38 ( باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز
قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا ، عدا ما استثني ) .
الجديد ، 27 : 386 / 1 ( 34017 ) ، القديم ، 18 : 284 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 398 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 252 / 651 .