الحكم ، الولايات ، والمناكح ، والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر
الرجل ظاهرا مأمونا ، جازت شهادته ولا يسئل ( 1 ) عن باطنه .
باب 12
( 2391 ) 1 - قال الرضا عليه السلام : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه
جازت شهادته .
( 2392 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في
جماعة فظنوا به كل خير وأجيزوا شهادته .
باب 13
( 2313 ) 1 - كان علي عليه السلام لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين
هامش
( 1 ) موافق لمذهب شيخ الطوسي فإنه يقول : الأصل العدالة ما دام ( لم - ظ ) يظهر الفسق ،
والعلامة يقول بالعكس والمصنف يقول بقول العلامة ، سمع منه ( م ) .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ) .
الجديد ، 27 : 393 / 5 ( 34036 ) ، القديم ، 18 : 290 / 5 .
نقله عن الفقيه : 3 : 46 / 3298 ، الباب 18 ، باب من يجب رد شهادته ومن . . . ، الحديث 18 ،
وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 6 : 283 / 778 ، وأشار إلى مثله عن الاستبصار ، 3 : 14 / 37 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 27 : 395 / 12 ( 34043 ) ، القديم ، 18 : 291 / 12 .
نقله عن أمالي الصدوق : 278 / 23 .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 44 ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد
الأصل لا يمكنه الحضور ، وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل
وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع ) .
الجديد ، 27 : 403 / 2 ( 063 34 ) ، القديم ، 18 : 298 / 2 .
وفيه : إنه كان لا يجيز . . . رجلين على رجل .
نقله عن التهذيب : 6 : 255 / 668 ، والاستبصار ، 3 : 21 / 61 .