معصية فليس بشئ .
باب 11
( 2154 ) 1 - قال علي عليه السلام : من استثنى ( 1 ) في اليمين فلا حنث ولا كفارة .
( 2155 ) 2 - وقال عليه السلام : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين
صباحا ، ثم تلا : * ( واذكر ربك إذا نسيت ) * .
باب 12
( 2156 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : في قوله تعالى : * ( والليل إذا يغشى ) * : لله أن يقسم
هامش
الباب 11
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، باب 28 ( باب أن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد ، ولم
تجب الكفارة بمخالفتها ) .
الجديد ، 23 : 256 / 1 ( 29510 ) ، القديم ، 16 : 157 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 448 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 282 / 1031 .
( 1 ) أي قال : إنشاء الله ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 29 ( باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك وقت
الذكر ولو بعد أربعين يوما إذا نسي ) .
الجديد ، 23 : 257 / 4 ( 29515 ) ، القديم ، 16 : 158 / 4 .
الآية الشريفة : الكهف ، 18 / 24 .
نقله عن الكافي : 7 : 448 / 6 .
في الوسائل : ثم تلا هذه الآية : ، واذكر . . .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 30 ( باب أنه لا يجوز الحلف ، ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه
الخاصة ونحو قوله : لعمرو الله ولا ها الله ) .
الجديد ، 23 : 259 / 1 و 3 ( 29519 و 29521 ) ، القديم ، 16 : 159 / 1 و 160 / 3 .
الآية الشريفة ، الليل ، 92 : 1 ، 2 ، والنجم ، 53 : 1 .
نقلهما عن الفقيه : 3 : 376 / 4323 ، وعن الكافي : 7 : 449 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ،
8 : 277 / 1009 .
في الوسائل : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( والليل إذا يغشى والنهار
إذا تجلى ، وقوله عز وجل ( والنجم إذا هوى ) وما أشبه هذا ، فقال : إن الله عز وجل يقسم من
خلقه بما شاء . . . إلا به عز وجل .