باب 7
( 2148 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق
فليس بشئ .
باب 8
( 2149 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من حلف على يمين فرأى عيرها خيرا منها وأتى
ذلك ، فهو كفارة يمينه وله حسنة .
( 2150 ) 2 - وقال عليه السلام : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها ، فليأت الذي
هو خير منها وله حسنة .
هامش
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 14 ( باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة ) .
الجديد ، 23 : 230 / 1 ( 29447 ) ، القديم ، 16 : 138 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 442 / 13 .
الباب 8
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 18 ( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا
من الوفاء بها جاز له المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه ) .
الجديد ، 23 : 241 / 3 ( 21477 ) ، القديم ، 16 : 146 / 3 .
نقله عن الكافي : 7 : 443 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 284 / 1044 .
في الحجرية : فأتى ذلك .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 23 : 241 / 4 ( 29478 ) ، القديم ، 16 : 146 / 4 .
نقله عن الكافي : 7 : 444 / 4 .
في الحجرية : . . . فرأى ما هو خيرا .