باب 2
( 2158 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في رجل جعل عليه نذرا ولم يسمه ( 1 ) قال : إن
سمى فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ .
باب 3
( 2159 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة
ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ( 1 ) ، إلا في حج أو زكاة أو بر
والديها .
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النذر والعهد ، الباب 2 ( باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شئ ، فإن
سمى مجملا أجزءه مطق العبادة ) .
الجديد ، 23 : 296 / 1 ( 29599 ) ، القديم ، 16 : 184 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 441 / 10 .
( 1 ) بأن يقول لله علي ، سمع منه ( م ) .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النذر والعهد ، الباب 15 ( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ، والمملوك
بغير إذن سيده ، والولد بغير إذن ولده ) .
الجديد ، 23 : 315 / 1 ( 29637 ) ، القديم ، 16 : 198 / 1 .
نقله عن الفقيه : 3 : 438 / 4514 ، الباب 130 ، باب حق الزوج على المرأة ، الحديث 2 ، وأشار
إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 177 / 3670 ، وأيضا ، 4 / 438 / 4514 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ،
2 : 467 / 1851 وأيضا ، 8 : 257 / 935 .
في الوسائل : . . . أو بر والديها ، أو صلة رحمها .
( 1 ) الإذن مستحب في جميع الصور ، سمع منه ( م ) .