( 2145 ) 3 - وقال عليه السلام : لا يمين في غضب ولا قطيعة رحم ولا في جبر ولا
إكراه .
باب 6
( 2146 ) 1 - قال عليه السلام : ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية ،
فأنتم منه في سعة .
( 2147 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره
واضطر إليه ، قال : وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله الله لمن أضطر إليه ( 1 ) .
هامش
3 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 16 ( باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ، ولا جبر ، ولا إكراه ) .
الجديد ، 23 : 235 / 1 ( 29464 ) ، القديم ، 16 : 143 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 442 / 16 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 286 / 1053 ، وأشار إلى مثله
عن الكافي ، 7 : 442 / 17 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 373 / 4312 ، الباب 98 ( باب الأيمان
والنذور والكفارات ، الحديث 40 ) ، وأشار إلى بعضه في معاني الأخبار ، 1 : 166 / 1 ،
الباب 132 ، وأشار إلى مثله عن معاني الأخبار ، 2 : 389 / 28 ، الباب 429 .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ( باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم
عن نفسه ، أو ماله ، أو نفس مؤمن ، أو ماله ) .
الجديد ، 23 : 224 / 2 ( 29426 ) ، القديم ، 16 : 134 / 2 .
نقله عن الكافي : 7 : 442 / 15 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 286 / 1052 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 23 : 228 / 18 ( 29442 ) ، القديم ، 16 : 137 / 18 .
نقله عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 75 / 161 .
في الحجرية : شئ حرم الله .
( 1 ) إلا ما أخرجه الدليل كقتل المؤمن ونحوه ، سمع منه ( م ) .