باب 9
( 2151 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يحلف الرجل إلا على علمه .
( 2152 ) 2 - وقال عليه السلام : لا يستحلف الرجل إلا على علمه ولا تقع اليمين إلا على
العلم ، استحلف أو لم يستحلف .
باب 10
( 2153 ) أ - سئل الصادق : أي شئ فيه الكفارة من الأيمان ؟ قال : ما
حلفت عليه مما فيه البر فعليك فيه الكفارة ، إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه
المعصية فليس عليك الكفارة ، إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا
هامش
الباب 9
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 22 ( باب أنه لا يجوز أن يحلف ، ولا يستحلف إلا على
علمه ، وأنها إنما تقع على العلم ) .
الجديد ، 23 : 246 / 1 ( 29491 ) ، القديم ، 16 : 150 / 1
نقله عن الكافي : 7 : 445 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 280 / 1020 .
في الحجرية : الرحل . . .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 23 : 247 / 4 ( 29494 ) ، القديم ، 16 : 150 / 4 .
نقله عن الكافي : 7 : 445 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 280 / 1022 .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 24 ( باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر
أرجح ، فلو خالف أثم ولزم الكفارة ، ولو حلف على الترك الراجح ، أو فعل المرجوح لم تنعقد ) .
الجديد 23 : 250 / 3 ( 29502 ) ، القديم ، 16 : 153 / 3 .
نقله عن الكافي : 7 : 446 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 29 / 1078 ، والاستبصار ،
4 : 42 / 144 .
في الوسائل : أي شئ الذي . . . فعليك الكفارة . . . فليس عليك فيه الكفارة . . .