كتاب النذر والعهد
أبواب
باب 1
( 2157 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا قال الرجل : علي ( 1 ) المشي إلى بيت الله ، فليس
بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته ، أو يقول : لله علي أن أحرم بحجة ، أو
يقول : لله علي هدي كذا وكذا .
هامش
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النذر والعهد ، الباب 1 ( باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ،
ويسمي المنذور ، ويكون عبادة ) .
الجديد ، 23 : 293 / 1 ( 29590 ) ، القديم ، 16 : 182 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 454 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 303 / 1124 .
في الوسائل : . . . إلى بيت الله وهو محرم بحجة ، أو على هدي كذا وكذا ، فليس . . . هدي كذا
وكذا إن لم أفعل كذا وكذا .
( 1 ) سواء كان النذر معلقا بشرط أو لا ، سمع منه ( م ) .