باب 4
( 2142 ) 1 - قال عليه السلام : لا يمين ( 1 ) للولد مع والده ولا لمملوك مع مولاه ولا للمرأة
مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة .
باب 5
( 2143 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تجوز يمين في تحليل حرام ولا تحريم حلال
ولا قطيعة رحم .
( 2144 ) 2 - وقال عليه السلام : لا يمين في معصية الله ولا في قطيعة رحم .
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 10 ( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم
الإذن ) .
الجديد ، 23 : 217 / 2 ( 29404 ) ، القديم ، 16 : 128 / 2 .
نقله عن الكافي : 7 : 440 / 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 285 / 1050 ، وأشار إلى مثله
عن الفقيه ، 3 : 359 / 4273 ، الباب 98 ، باب الأيمان والنذور ، الحديث الأول من الباب .
في الحجرية : . . . ولا نذر في معصيته . . . وما هنا أثبتناه من الوسائل و ( م ) .
( 1 ) أي لا ينعقد يمينهم فيجوز خلافه ، سمع منه ( م ) .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 11 ( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال ، أو
تحليل حرام ، أو قطيعة رحم ) .
الجديد ، 23 : 219 / 6 ( 29411 ) ، القديم ، 16 : 130 / 6 .
نقله عن الكافي : 7 : 439 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 285 / 1047 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 23 : 222 / 13 ( 29418 ) ، القديم ، 16 : 132 / 13 .
نقله عن التهذيب : 8 : 288 / 1060 ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، 32 / 31 .