( 2012 ) 2 - وسئل عليه السلام عن المتعة ، فقال : أجر معلوم إلى أجل معلوم .
باب 49
( 2013 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في المهر : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل .
( 2014 ) 2 - وقال عليه السلام : يشارطها على ما شاءا من الأيام .
( 2015 ) 3 - وقال أبو جعفر عليه السلام : في المتعة لا بد أن يصدقها شيئا ، قل أو كثر
والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 42 / 3 ( 26485 ) ، القديم ، 14 : 465 / 3 .
نقله عن التهذيب : 17 : 262 / 1135 .
في الوسائل : مهر معلوم إلى . . .
الباب 49
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ( باب أنه لا حد للمهر ، ولا للأجل في المتعة
قلة ولا كثرة ) .
الجديد ، 21 : 49 / 3 ( 26501 ) ، القديم ، 14 : 471 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 457 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 260 / 1127 ، وفي نوادر
أحمد بن محمد بن عيسى : 82 / 184 .
في الوسائل : . . . إلى ما شاء الله .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 49 / 4 ( 26502 ) ، القديم ، 14 : 471 / 4 .
نقله عن الكافي : 5 : 459 / 1 .
في الوسائل : يشارطها ما شاء من الأيام .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 50 / 9 ( 26507 ) ، القديم ، 14 : 472 / 9 .
نقله عن الفقيه : 3 : 464 / 4605 ، الباب 143 ، باب المتعة ، الحديث 23 .