باب 47
( 2009 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : حلال ولا تزوج إلا بمأمونة ( 1 ) .
( 2010 ) 2 - وسئل عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : لا تزوج إلا بمأمونة أو مسلمة .
باب 48
( 2011 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تكون متعة إلا بأمرين ، أجل مسمى وأجر مسمى .
هامش
الباب 47
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 6 ( باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة
للمتعة ) .
الجديد ، 21 : 24 / 2 ( 26427 ) ، القديم ، 14 : 451 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 454 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 252 / 1086 ، والاستبصار ،
3 : 142 / 512 .
في الوسائل : . . . فلا تزوج إلا عفيفة .
( 1 ) وإن كانت غير مأمونة يكره التمتع منها ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 7 ( باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع
بغيرها ) .
الجديد ، 21 : 25 / 2 ( 26430 ) ، القديم ، 14 : 452 / 7 .
نقله عن الكافي : 5 : 454 / 3 ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 72 / 201 .
في الوسائل : عن الرضا عليه السلام ، فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة .
وفي الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 6 ، الحديث 3 : عن الرضا عليه السلام : . . . ( إلا بمأمونة ) . وفي تعليقة
الوسائل : في المصدر مؤمنة أو مسلمة .
وأورد هذا الحديث في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 8 ، الحديث 1 " هكذا : . . . إلا بمؤمنة أو
مسلمة . وفي تعليقة الوسائل : في نسخة : بمأمونة ( هامش المخطوط ) .
الباب 48
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 17 ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة ) .
الجديد ، 21 / 42 : 1 ( 26483 ) ، القديم ، 14 : 465 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 455 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 262 / 1133 .