تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصول المهمة في أصول الأئمة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم ، وقال : الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم يكن ( 1 ) . باب 44 ( 2004 ) 1 - قال علي عليه السلام : لولا ما سبقني به بني ( 1 ) الخطاب ما زنى إلا شقي . ( 2005 ) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة .
هامش
( 1 ) يدل على أن مفهوم الصفة باطل ، هذه الأخبار صريحة في إطلاق التزويج على المتعة ، سمع منه . الباب 44 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ( باب إباحتها ) . الجديد ، 1 2 : 5 / 2 ( 26357 ) ، القديم ، 14 : 436 / 2 . نقله عن الكافي 5 : 448 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 250 / 1080 ، وكذا عن الاستبصار ، 3 : 141 / 508 . وفي نسخة من نسخة ( م ) بدل شقي : شفا وهو بمعنى القليل كما في هامش الكتاب ولعل الهامش من المصنف . ( 1 ) التصغير للتحقير ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 6 / 4 ( 26359 ) ، القديم ، 14 : 437 / 4 . نقله عن الكافي : 5 : 449 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 250 / 1081 .