بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم
يدخل بها فقد حرمت عليه الأم ، وقال : الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم
يكن ( 1 ) .
باب 44
( 2004 ) 1 - قال علي عليه السلام : لولا ما سبقني به بني ( 1 ) الخطاب ما زنى إلا شقي .
( 2005 ) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه
وعلى سنة نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة .
هامش
( 1 ) يدل على أن مفهوم الصفة باطل ، هذه الأخبار صريحة في إطلاق التزويج على المتعة ،
سمع منه .
الباب 44
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 1 ( باب إباحتها ) .
الجديد ، 1 2 : 5 / 2 ( 26357 ) ، القديم ، 14 : 436 / 2 .
نقله عن الكافي 5 : 448 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 250 / 1080 ، وكذا عن
الاستبصار ، 3 : 141 / 508 .
وفي نسخة من نسخة ( م ) بدل شقي : شفا وهو بمعنى القليل كما في هامش الكتاب ولعل
الهامش من المصنف .
( 1 ) التصغير للتحقير ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 6 / 4 ( 26359 ) ، القديم ، 14 : 437 / 4 .
نقله عن الكافي : 5 : 449 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 250 / 1081 .