[ 983 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ؟ قال : فليصل وهو مضطجع
وليضع على جبهته شيئا إذا سجد ، فإنه يجزي عنه ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به .
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ع إلا أنه قال : لن يكلفه الله إلا طاقته .
[ 984 ] 5 - وعن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، وسعد ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ع قال : سألته عن
الرجل يجعل الركوة ( 1 ) أو التور ، فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة
هامش
4 - التهذيب ، 3 / 306 ، الباب 30 ، باب صلاة المضطر ، الحديث 22 [ 943 ] .
الفقيه ، 1 / 361 ، باب صلاة المريض والمغمى عليه ، الحديث 1034 .
الوسائل ، 5 / 482 ، الباب 1 ، من أبواب القيام ، الحديث 5 [ 7117 ] .
الوافي ، 8 / 1044 ، الحديث 18 .
5 - التهذيب ، 1 / 37 ، الباب 3 ، في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 39 [ 100 ] .
الآية الشريفة ، الحج : 78 .
التهذيب ، نفس المصدر ، الحديث 42 [ 103 ] .
الإستبصار ، 1 / 20 ، الحديث 1 [ 46 ] .
الوسائل ، 1 / 154 ، الباب 8 ، من أبواب الماء المطلق ، الحديث 11 [ 385 ] .
البحار ، 2 / 273 ، كتاب العلم ، الباب 33 ، باب ما يمكن أن يستنبط . . . ، الحديث 14 .
رواه البحار عن السرائر ، 80 / 17 ، كتاب الطهارة ، أبواب المياه ، الباب 3 ، باب حكم ماء
القليل ، الحديث 6 .
رواه الوافي ، 6 / 64 ، الحديث 27 .
في الوسائل : فأهرقه .
في البحار ، 2 / 273 ، كما في الوافي : " فليهرقه " بدل " فأهرقه " .
في الوافي بيان : " التور " إناء يشرب فيه وهو أحد معاني الركوة ، وإنما يهريقه مع القذارة لأن
الملاقي للنجاسة لا يصلح لرفع الحدث ، وإنما تلا الآية لأن سؤر الجنب مما يستحب التنزه عنه
في رفع الحدث وإن جاز استعماله فيه .
( 1 ) أي المطهرة ، سمع منه ( م ) .