الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى ( 1 ) آل سام قال : قلت لأبي عبد الله ع :
عثرت ، فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ فقال :
تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله ، قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من
حرج ) امسح عليه .
أقول : نفي الحرج مجمل ، لا يمكن الجزم به فيما عدا تكليف ما لا يطاق ، وإلا لزم
رفع جميع التكاليف .
[ 987 ] 8 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله ع قال : ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون ، إنما كلفهم في
اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم من كل مأتي درهم خمسة دراهم وكلفهم
صيام شهر في السنة وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك ، الحديث .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة .
هامش
( 1 ) أي معتقهم ، سمع منه ( م ) .
8 - المحاسن ، 1 / 296 ، كتاب مصابيح الظلم ، الباب 49 ، باب الاستطاعة والإجبار والتفويض ،
الحديث 465 [ وفي بعض النسخ 471 ] .
الوسائل ، 1 / 28 ، الباب 1 ، من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 37 [ 37 ] .
الوسائل ، 11 / 19 ، الباب 3 ، من أبواب وجوب الحج ، الحديث 1 [ 14135 ] .
البحار عن المحاسن ، 5 / 41 ، أبواب العدل ، الباب 1 ، باب نفي الظلم . . . ، الحديث 66 .
تمامه هكذا : . . وهم يطيقون أكثر من ذلك وإنما كلفهم دون ما يطيقون ونحو هذا .