باب 45 - إن الشك لا ينقض اليقين أبدا وإنما ينقضه اليقين
[ 988 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، إلى أن قال : قلت : فإن
حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من
ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما
تنقضه بيقين آخر .
[ 989 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين في الخصال بإسناده عن علي ع في
حديث الأربعمأة قال : من كان على يقين فشك ، فليمض على يقينه ، فإن الشك
لا ينقض اليقين .
هامش
الباب 45
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب ، 1 / 8 ، الباب 1 ، باب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 11 .
البحار ، 2 / 274 ، كتاب العلم ، الباب 32 ، الحديث 17 .
الوسائل ، 1 / 245 ، الباب 1 ، من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 1 [ 631 ] .
الوسائل ، 2 / 356 ، الباب 44 من أبواب الحيض ، الحديث 2 [ 2352 ] .
الوافي ، 6 / 257 ، الحديث 34 .
تمامه هكذا : . . . وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟
فقال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا تنام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأذن والقلب ، وجب
الوضوء ، قلت : فإن . . . .
2 - الخصال ، حديث الأربعمأة [ موضع الحاجة : 619 ] .
الوسائل ، 1 / 246 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 [ 636 ] .
البحار ، 10 / 89 ، الباب 7 ، حديث الأربعمأة ، الحديث 1 [ موضع الحاجة : 98 ] .
البحار ، 80 / 359 ، الحديث 2 .
في البحار بيان ، يدل على وجوب الوضوء مع تيقن الحدث والشك في الطهارة ولا خلاف فيه
أيضا .