منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ع : الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له
عذر ، عذره الله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ولا ينافي ذلك وجوب القضاء لما فات بالنوم
والحيض والنفاس والنسيان ونحوها في مواضع ، لأن ذلك وجب بأمر جديد
ولا يستلزم وجوب الأداء .
باب 43 - إن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثنى
[ 978 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ع عن المريض هل تمسك
له المرأة شيئا فيسجد عليه ؟ قال : لا ، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس
شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه .
[ 979 ] 2 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون
في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة ، أربعين يوما أو أقل
هامش
الباب 43
فيه حديثان
1 - التهذيب ، 3 / 177 ، الباب 14 ، باب صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك ، الحديث 10
[ 379 ] .
الوسائل ، 5 / 483 ، الباب 1 ، من أبواب القيام ، الحديث 7 [ 7119 ] .
الوافي ، 8 / 1044 ، الحديث 20 .
في الحجرية : الحسن بن سعيد .
2 - التهذيب ، 3 / 306 ، كتاب الصلاة الباب 30 ، باب صلاة المضطر ، الحديث 23 [ 945 ] .
الفقيه ، 1 / 361 ، الحديث 1035 [ وفي نسخة أخرى ، 1 / 235 ] .
الوسائل ، 5 / 482 ، الباب 1 ، من أبواب القيام ، الحديث 6 [ 7118 ] .
الوافي ، 8 / 1041 ، الحديث 7 .
في نسخة : في عينه الماء . . . ، وفي الحجرية : فينزع الماء فيهما .