فليهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله : ( ما جعل عليكم في
الدين من حرج ) .
[ 985 ] 6 - وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
الفضيل قال : سئل أبو عبد الله ع عن الجنب يغتسل فينتضح الماء من الأرض في
الإناء ؟ فقال : لا بأس ، هذا مما قال الله : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
[ 986 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
هامش
6 - التهذيب ، 1 / 86 ، الباب 4 ، باب صفة الوضوء ، الحديث 74 [ 225 ] .
الكافي ، 3 / 13 ، كتاب الطهارة ، باب اختلاط ماء المطر بالبول . . . ، الحديث 7 .
رواه البحار عنهما بالإسناد عن الحسين بن سعيد بنحو واحد ، راجعه ، 2 / 274 ، كتاب العلم ،
الباب 33 ، باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات . . . ، الحديث 15 .
الوافي ، 6 / 68 ، الحديث 36 و 37 .
الوسائل ، 1 / 211 ، الباب 9 ، من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 1 [ 539 ] .
الكافي : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل
بن يسار . . . فينتضح من الماء في الإناء قال : لا بأس ، ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
7 - التهذيب ، 1 / 363 ، الباب 16 ، باب في صفة الوضوء والفرض منه ، الحديث 27 [ 1097 ] .
الكافي ، 3 / 33 ، باب الجبائر والقروح والجراحات ، الحديث 4 .
الإستبصار ، 1 / 77 ، الباب 46 ، باب المسح على الجبائر ، الحديث 3 .
تفسير العياشي ، 1 / 302 ، في ذيل سورة الحج : 78 .
البحار عن التهذيب ، 2 / 277 ، كتاب العلم ، باب ما يمكن أن يستنبط . . . ، الحديث 32 .
وعن العياشي ، 80 / 367 ، كتاب الطهارة ، الباب 37 ، باب حكم صاحب السلس . . . ،
الحديث 8 .
الوسائل عن الشيخ ، 1 / 464 ، كتاب الطهارة ، الباب 39 ، باب إجزاء المسح على الجبائر ،
الحديث 5 [ 1231 ] .
الوافي ، 6 / 360 ، الحديث 5 .
ليس في التفسير : " مسح عليه " .
في البحار عن العياشي وقال : بيان : رواه في التهذيب بسند حسن وزاد في آخره " امسح عليه "
ويدل على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات وعلى أنه يفهم بعض القرآن غيرهم . ثم
الظاهر أن المراد " بالظفر " ظفر الرجل لا اليد ، بقرينة العثر فيدل على وجوب استيعاب الرجل
بالمسح طولا وعرضا ويمكن أن يقال : لعله انقطع جميع أظفاره أو المعنى إن استحباب
الاستيعاب يحصل بالمسح عليه . وحمل المسح على المسح على البقية ، بعيد ويمكن أن يكون
المراد ظفر اليد فإن العثر قد يصير سببا لذلك ، إذا انجر إلى السقوط ، كما فهمه المحقق
التستري ( ره ) حيث قال : ( الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم أن
الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما ) .