تعالى مالا كان أو غيره كعقد وفسخ وإقرار وطلاق ورجعة ورضاع وهلال رمضان ووقف على مسجد أو جهة
عامة وقود وقذف بخلاف عقوبة لله تعالى . كحد زنا وشرب وسرقة وإنما يجوز التحمل ( ب ) - شروط ( تعسر أداء
أصل ) بغيبة فوق مسافة العدوي أو خوف حبس من غريم وهو معسر أو مرض يشق معه حضوره وكذا بتعذره
بموت أو جنون ( و ) ب ( - استرعائه ) أي الأصل أي التماسه منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه لان الشهادة
فتح المعين — صفحة 347
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٧