تقوية لعلمه بأن جزم بالشهادة . ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب سمعت شهادته وإلا كأن قال شهدت
بالاستفاضة بكذا فلا ، خلافا للرافعي واحترز بقولي بلا معارض عما إذا كان في النسب مثلا طعن من بعض
الناس لم تجز الشهادة بالتسامع لوجود معارض .
تنبيه : يتعين على المؤدي لفظ أشهد فلا يكفي مرادفه كأعلم لأنه أبلغ في الظهور ولو عرف الشاهد السبب
كالاقرار هل له أن يشهد بالاستحقاق ؟ وجهان أشهرهما لا ، كما نقله ابن الرفعة عن ابن أبي الدم . وقال ابن
الصباغ كغيره تسمع وهو مقتضى كلام الشيخين ( وتقبل شهادة على شهادة ) مقبول شهادته ( في غير عقوبة لله )
فتح المعين — صفحة 346
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٦