أو سمعته يشهد به عند قاض ، فإذا لم يبين جهة التحمل ووثق الحاكم بعلمه لم يحب البيان فيكفي أشهد على
شهادة فلان بكذا لحصول الغرض ( وبتسميته ) أي الفرع ( إياه ) أي الأصل تسمية تميزه وإن كان عدلا لتعرف
عدالته ، فإن لم يسمه لم يكف لان الحاكم قد يعرف جرحه لو سماه . وفي وجوب تسمية قاض شهد عليه
وجهان ، وصوب الأذرعي الوجوب في هذه الأزمنة لما غلب على القضاة من الجهل والفسق . ولو حدث
بالأصل عداوة أو فسق لم يشهد الفرع . فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد .
فتح المعين — صفحة 349
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٩