على الشهادة نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه ( فيقول أنا شاهد بكذا ) فلا يكفي أنا عالم به
( وأشهدك ) أو أشهدتك أو أشهد ( على شهادتي ) به فلو أهمل الأصل لفظ الشهادة فقال أخبرك أو أعلمك بكذا فلا
يكفي كما لا يكفي ذلك في أداء الشهادة عند القاضي ، ولا يكفي في التحمل سماع قوله لفلان على فلان كذا أو
عندي شهادة بكذا ( و ) ب ( - تبيين فرع ) عند الأداء ( جهة تحمل ) كأشهد أن فلانا شهد بكذا وأشهدني على شهادته
فتح المعين — صفحة 348
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٨