تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
فرع : لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لان الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا ( ويكفي فرعان لأصلين ) أي لكل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان ، ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد على آخر ، ولا واحد على واحد في هلال رمضان . فرع : لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم منع الحكم أو بعده لم ينقض ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع