فرع : لا يصح تحمل النسوة ولو على مثلهن في نحو ولادة لان الشهادة مما يطلع عليه الرجال غالبا
( ويكفي فرعان لأصلين ) أي لكل منهما فلا يشترط لكل منهما فرعان ، ولا تكفي شهادة واحد على هذا وواحد
على آخر ، ولا واحد على واحد في هلال رمضان .
فرع : لو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم منع الحكم أو بعده لم ينقض ولو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع
فتح المعين — صفحة 350
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٥٠