تواطؤهم عليه لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم ولا يشترط حريتهم ولا ذكورتهم ولا يكفي أن يقول
سمعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد أنه ابنه مثلا ( و ) له الشهادة بلا معارض ( على ملك به ) أي بالتسامح
ممن ذكر ( أو بيد وتصرف تصرف ملاك ) كالسكنى والبناء والبيع والرهن والإجارة ( مدة طويلة ) عرفا فلا تكفي
الشهادة بمجرد اليد لأنها لا تستلزمه ولا بمجرد التصرف لأنه قد يكون بنيابة ولا تصرف بمدة قصيرة نعم إن انضم
فتح المعين — صفحة 344
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٤