فتعلق بها إلى القاضي وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها . وقال جمع لا
ينعقد نكاح منقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة ( وله ) أي للشخص ( بلا معارض شهادة على نسب )
ولو من أم أو قبيلة ( وعتق ) ووقف وموت ونكاح ( وملك بتسامع ) أي استفاضة ( من جمع يؤمن كذبهم ) أي
فتح المعين — صفحة 343
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٤٣