تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
فتعلق بها إلى القاضي وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن تكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها . وقال جمع لا ينعقد نكاح منقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة ( وله ) أي للشخص ( بلا معارض شهادة على نسب ) ولو من أم أو قبيلة ( وعتق ) ووقف وموت ونكاح ( وملك بتسامع ) أي استفاضة ( من جمع يؤمن كذبهم ) أي