بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح . أما المرتب على أصل صادق
فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا . وجاء في الخبر : أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . وفي شرح
المنهاج لشيخنا : ويلزم المرأة المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل والقتل وإن قدرت عليه كالصائل على
البضع ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة ، فإن أكرهت فلا إثم ( والقضاء على غائب ) عن البلد وإن كان في غير عمله
فتح المعين — صفحة 272
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٢