القاضي ولو قاضي ضرورة على الأوجه ( بعلمه ) إن شاء : أي بظنه المؤكد الذي يجوز له الشهادة مستندا إليه وإن
استفاد قبل ولايته . نعم لا يقضي به في حدود أو تعزير لله تعالى كحد الزنا أو سرقة أو شرب لندب الستر في
أسبابها . أما حدود الآدميين فيقضي فيها به سواء المال والقود وحد القذف . وإذا حكم بعلمه لا بد أن يصرح
بمستنده فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي . فإن ترك أحد هذين اللفظين لم
ينفذ حكمه كما قاله الماوردي وتبعوه . ( ولا ) يقضي لنفسه ولا ( لبعض ) من أصله وفرعه ولا لشريكه في المشترك
فتح المعين — صفحة 269
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٩