غيره أو أدائه لغيره ( اعتمادا ) على إخبار عدل و ( على خط ) نفسه على المتعمد وعلى خط مأذونه ووكيله وشريكه
و ( مورثه إن وثق بأمانته ) بأن علم منه أنه لا يتساهل في شئ من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة .
تنبيه : والقضاء الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه . فلو حكم
فتح المعين — صفحة 271
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧١