يمين ( كما لو ادعى ) شخص ( على ) نحو ( صبي ) لا ولي له ( وميت ) ليس له وارث خاص حاضر فإنه يحلف لما
مر . أما لو كان لنحو الصبي ولي خاص أو للميت وارث خاص حاضر كامل إعتبر في وجوب التحليف طلبه ، فإن
سكت عن طلبها لجهل عرفه الحاكم ثم إن لم يطلبها قضى عليه بدونها .
فرع : لو ادعى وكيل الغائب على غائب أو نحو صبي أو ميت فلا تحليف بل يحكم بالبينة لان الوكيل لا
فتح المعين — صفحة 275
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٥