أو عين أو بصحة عقد أو إبراء كأن أحال الغائب على مدين له حاضر فادعى إبراءه ( تحليفه ) أي المدعي يمين
الاستظهار إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا ( بعد ) إقامة ( بنية أن الحق ) في الصورة الأولى ثابت ( في ذمته )
إلى الآن احتياطا للمحكوم عليه لأنه لو حضر لربما ادعى بما يبرئه . ويشترط مع ذلك أن يقول أنه يلزمه تسليمه
إلي وأنه لا يعلم في شهوده قادحا كفسق وعداوة . قال شيخنا في شرح المنهاج ، وظاهر كما قال البلقيني أن هذا
لا يأتي في الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو الابراء ، أما لو كان الغائب متواريا أو متعززا
فيقضي عليهما بلا يمين لتقصيرهما قال بعضهم : لو كان للغائب وكيل حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم يجب
فتح المعين — صفحة 274
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٤